قدرت الله وجداني فخر
551
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه ( 1 ) ثلثا ( 2 ) قيمته فعلى الجاني النصف ( 3 ) ، وعلى الغاصب السدس ( 4 ) الزائد من النقص . ولو لم يحصل زيادة ( 5 ) فلا شيء على الغاصب ، بل يستقرّ ( 6 ) الضمان على الجاني . والفرق ( 7 ) أنّ ضمان الغاصب من جهة الماليّة ، فيضمن ما فات منها مطلقا ( 8 ) ، وضمان الجاني منصوص ، . . .